الطعن رقم 504 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-2-22
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى التسوية
⚖️ تسوية معاشاتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيىعبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مطالبة المدعى حساب المدة الباقية من الخدمة من تاريخ إحالته إلى المعاش بغير الطريق التأديبى حتى تاريخ بلوغه السن القانونية فى المعاش بوصفها مدة خدمة فعلية - هذه الدعوى لا تعتبر من دعاوى الإلغاء و لا من دعاوى التعويض و إنما تعتبر من دعاوى الاستحقاق و تسوية الحالة و القضاء الكامل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تقضى باعادة تسوية المعاشات لمن إنتهت خدمتهم من بعض الطوائف قبل 1963/3/11 و منهم أعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى شريطة تقديم طلب بذلك إلى وزير الخارجية فى خلال 90 يوما من تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعى - إقامة أحد أعضاء السلك دعوى أمام القضاء قبل صدور القانون المشار إليه طالباً إعادة تسوية معاش على أساس ضم المدة الباقية على بلوغة سن المعاش - رفع الدعوى فى هذه الحالة يغنى عن تقديم الطلب المشار إليه .