⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 433 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-12-23 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - اختصاصها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤف محمد محى الدين و وليم سليمان قلادة و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية . لا يقف إختصاص هذه اللجان عند نظر المنازعات التى تدخل فى إختصاصها و إنما يمتد إلى ما يترتب على القرارات التى تصدرها من وجوب تنفيذها و تبيان الغموض فيها بتفسيرها عند اللزوم و تذليل ما يترتب على التنفيذ من إشكالات - تنفيذ القرار يشمل ما يترتب عليه و ما هو من لزومياته - أثر ذلك : إذا قضت اللجنة بفسخ عقد إيجار الأراضى الزراعية كان عليها أن تطرد المستأجر من العين المؤجرة - لا يعتبر الطرد تزيداً من اللجنة أو قضاء بما لم يطلب إليها - أساس ذلك : لا جدوى للفسخ بدون الإخلاء .