الطعن رقم 433 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-12-23
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - اختصاصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤف محمد محى الدين و وليم سليمان قلادة و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية . لا يقف إختصاص هذه اللجان عند نظر المنازعات التى تدخل فى إختصاصها و إنما يمتد إلى ما يترتب على القرارات التى تصدرها من وجوب تنفيذها و تبيان الغموض فيها بتفسيرها عند اللزوم و تذليل ما يترتب على التنفيذ من إشكالات - تنفيذ القرار يشمل ما يترتب عليه و ما هو من لزومياته - أثر ذلك : إذا قضت اللجنة بفسخ عقد إيجار الأراضى الزراعية كان عليها أن تطرد المستأجر من العين المؤجرة - لا يعتبر الطرد تزيداً من اللجنة أو قضاء بما لم يطلب إليها - أساس ذلك : لا جدوى للفسخ بدون الإخلاء .