الطعن رقم 378 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-12-21
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم الوجوبى - احكامه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عزيز بشاى سيدهم و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرة " ب " من المادة " 12 " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضى بعدم قبول الطلبات المقدمة بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية قبل التظلم فيها إلى الهيئة التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية - لا يشترط فى الهيئات الرئاسية فى هذا الخصوص الجهات الأعلى فى سلم التدرج الإدارى الرئاسى بالنسبة للجهة الإدارية مصدرة القرار - إعتبار التظلم المقدم إلى مفوض الدولة أو إلى ديوان المظالم منتجاً لآثاره فى هذا المجال حتى و لو لم يصل إلى علم الجهة التى أصدرت القرار المتظلم منه إلا بعد رفع الدعوى .