الطعن رقم 348 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-12-13
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض سير الدعوى - ترك الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤف محمد محى الدين و على السيد على السيد و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الصلح وفقاً لحكم المادة / 549 من القانون المدني هو عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه. ومفهوم ذلك أن عقد الصلح تتوافر فيه مقوماته عندما تتجه نية طرفي النزاع إلى حسم النزاع بينهما إما بإنهائه إذا كان قائماً وإما بتوقيه إذا كان محتملاً ـ وذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فإذا ما تحققت هذه المقومات وقام العقد على أركانه القانونية وهي التراضي والمحل والسبب إنعقد الصلح.
ومن حيث أن الترك وفقاً لأحكام المواد / 141 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية ـ والتجارية يتم بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر وذلك كله طالما أن المدعى عليه لم يكن قد أبدى طلباته فإذا كان قد أبداها فلا يتم الترك إلا بقبوله.
ومن حيث أن تقديم محضر الصلح من المطعون ضدها الأولى على نحو ما سبق بيانه هو بمثابة قبول للترك وبالتالي فإن الترك ينتج أثاره بإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الطاعنة للخصومة وإلزام الطاعنة بالمصروفات.