الطعن رقم 131 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-11-18
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤف محمد محى الدين و على السيد على و وليم سليمان قلادة و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العقد ليس السبب الوحيد لإكتساب الملكية - التصرف القانونى ليس هو المصدر الوحيد خروج الأرض من نطاق الإستيلاء لدى المالك الخاضع - تخرج الأرض من نطاق الإستيلاء إذا ثبت أن ملكيتها قد إنتقلت بأى طريقة من طرق كسب الملكية - التقادم كسب من أسباب كسب الملكية - شروطه - إثباته .