الطعن رقم 127 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-11-22
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى و ابو بكر دمرداش ابو بكر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار نقل أحد العاملين بالقطاع العام نقلاً مكانياً - الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى - النص عليه بأنه إنبعث من منطلق الرغبة فى التأديب و ستر عقوبة تأديبية غير قانونية - يجب على المحكمة أن تقضى بعدم إختصاصها و تحيل الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة .