⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 127 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-11-22 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى و ابو بكر دمرداش ابو بكر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار نقل أحد العاملين بالقطاع العام نقلاً مكانياً - الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى - النص عليه بأنه إنبعث من منطلق الرغبة فى التأديب و ستر عقوبة تأديبية غير قانونية - يجب على المحكمة أن تقضى بعدم إختصاصها و تحيل الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة .