⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 162 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-6-29 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم
⚖️ رفع الدعوى
⚖️ مواعيد السقوط
⚖️ شفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 75 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 فى فقرتها الثالثة على أن " تعتبر الدعوى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملا، أما باقى الآثار التى تترتب على رفع الدعوى فلا تسرى إلا من وقت إعلان المدعى عليه بصحيفتها " ومؤدى ذلك أنه متى كانت بيانات الصحيفة صحيحة وكاملة وفقا لما تقتضيه المادة 71 فإنه يترتب على تقديمها إلى قلم المحضرين مع أداء الرسم كاملا إنقطاع التقادم أو السقوط ولو كانت إجراءات إعلان هذه الصحيفة مشوبة بالبطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 943 من القانون المدني هو ميعاد سقوط لأن القانون رتب صراحة على تفويته سقوط الحق في رفع الدعوى الشفعة فإن تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين يقطع مدة هذا السقوط - وفقاً للمادة 75 مرافعات - وتبدأ مدة سقوط جديدة أي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما أدخله القانون رقم 100 لسنة 1962 على نص المادة 75 من قانون المرافعات من تعديل مقتضاه اعتبار تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين قاطعاً لمدة التقادم أو السقوط، ألا يترتب عليه - في خصوص دعوى الشفعة - إهدار الميعاد المحدد في المادة 943 من القانون المدني والاكتفاء بإعادة الإعلان صحيحاً في خلال الميعاد المقرر في المادة 78 من قانون المرافعات وهو ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين ومن ثم يجب أن يتم إعلان صحيفة دعوى الشفعة إلى البائع والمشتري خلال المدة المحددة في المادة 943 من القانون المدني فإذا انقطعت هذه المدة بتقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين وجب أن يتم الإعلان في الثلاثين يوماً التالية لتقديم الصحيفة وهى مدة السقوط الجديدة.