الطعن رقم 74 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-3-22
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عزيز بشاى سيدهم و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 15 " من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى بأن تكون الترقية إلى الوظائف التى يبدأ ربطها بملغ 876 جنيهاً سنوياً و ما يعلوها من وظائف بالإختيار على أساس الكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية و مع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين اضافة ضوابط و معايير الترقية بالإختيار بحسب ظروف و نشاط كل وحدة - لا يجوز أن تتعارض هذه الضوابط و المعايير قانوناً مع أحكام الترقية بالاختيار المنصوص عليها فى القانون بحيث تهدر قاعدة الترقية بالاختيار التى تضمنها ذلك القانون كما أن كل معيار تضعه الإدارة للترقية بالإختيار يجب أن يوضع قبل الترقية بوقت كاف و أن يعلن على أصحاب المصلحة ليحددوا مراكزهم القانونية بالطعن فى كل ما يتعلق بها و العكس - مثال : عدم جواز إشتراط شغل العامل لاحدى الوظائف الرئاسية باحدى الهيئات حتى يمكن ترقيته بالإختيار إذ أنه يمكن أن يترتب على ذلك تخطى الأقدم و الأكثر كفاية إذا لم يكن شاغلاً إحدى الوظائف الرئاسية و الإشرافية التى حددتها لجنة شئون العاملين .