الطعن رقم 806 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-1-24
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الستين يوما - وقفه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس ومحمد عزيز احمد على و جبريل محمد جبريل زيادة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الإلغاء - مواعيد دعوى الإلغاء - قوة قاهرة - وقف الميعاد كأثر للقوة القاهرة مرده إلى أصل عام مقرر هو عدم سريان المواعيد فى حق من يستحيل عليه لأسباب خارجة عن إرادته إتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقه - الإستحالة المادية المترتبة على القوة القاهرة من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير القاضى و يختلف هذا التقدير بحسب ظروف الحال - العبرة ليست بوقوع القوة القاهرة و إنما بالأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث إمكان قيام ذوى الشأن بالإجراء أو إستحالة ذلك عليه - مجرد قيام حرب السادس من أكتوبر سنة 1973 و تكليف أحد العاملين بالقوات المسلحة و قيامه بالإشتراك فيها أياً كان مقر الوحدة العسكرية التى كلف بالعمل بها لا يشكل فى ذاته قوة قاهرة أو إستحالة مانعة من مباشرة إجراءات الدعوى ما دام لم يقم دليل من الأوراق على أن تلك الحرب أو مساهمته فيها بأى وجه قد تولدت عنها ظروف و ملابسات منعته من إتخاذ إجراءات إقامة الدعوى فى الميعاد القانونى مما يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى حقه حتى يزول هذا المانع - إذ ليس من شأن ذلك أن يمنعه من الحصول على أجازة لقضاء مصالحة الشخصية و لم يثبت أن النظم العسكرية قد حظرت القيام بمثل تلك الأجازة أو أنه تقدم بطلبها و رفض طلبه - الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد .