الطعن رقم 748 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-1-10
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و ابو بكر دمرداش ابو بكر و جبريل محمد جبريل زيادة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من إستقراء النصوص القانونية الواردة فى القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة إخضاع العاملين بها لنظام تأديبى لا يختلف فى مجموعه عن النظام التأديبى الذى يخضع له العاملون المدنيون بالدولة و العاملون بالقطاع العام و يكاد أن يتطابق مع النظام التأديبى الذى يخضع له بعض طوائف الموظفون العموميون من إختصاص القضاء التأديبى بمجلس الدولة بالفصل فى المنازعات التأديبية الخاصة بهم .