⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 709 لسنة 22 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-3-28 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - امتناع من اشترك فى امر المحال من نظر الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و ابو بكر دمرداش ابو بكر و جبريل محمد جبريل زيادة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل هو إمتناع من سبق أن أبدى رأيا فى شأن الأمر المحال بسببه العامل إلى التأديب من الإشتراك فى نظر الدعوى و الحكم فيها - القرار الذى يصدر على خلاف هذا الأصل معيباً بعيب جوهرى ينحدر به إلى البطلان - لا وجه للإستناد إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التى تقضى بأنه لا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الإشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية إذ أن هذا النص ورد فى مجال مساءلة القضاء تأديبياً المنصوص عليها فى الفصل التاسع من الباب الثانى من القانون المذكور بينما نظمت المواد من 164 حتى 169 منه تأديب العاملين بالمحاكم و قد خلت هذه القواعد من نص مماثل لنص المادة 98 سالف الذكر أو من نص يحيل إليها وهذا النص الأخير نص إستثنائى لا يجوز القياس عليه أو التمسك به فى غير النطاق الذى ورد فى شأنه و يتعين الإلتجاء إلى الأصل العام .