الطعن رقم 695 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-2-24
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصرف فيما زاد على قدر الاحتفاظ - توفيق أوضاع الأسرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و وليم سليمان قلادة و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الفرد و الأسرة من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها - مدلول الأسرة - حساب ملكية الأسرة يكون على أساس الحالة المدنية لأفراد الأسرة فى 1969/7/23 - توفيق أوضاع الأسرة - يجب توافر شرطين : أولهما أن يتم التوفيق بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون فى 1969/7/23 . و ثانيهما : ألا يترتب على إجراء توفيق أوضاع الأسرة أن تزيد ملكية أى فرد منها على خمسين فداناً - الحمل المستكن لا يدخل فى مدلول الأسرة على فرض تواجده خلال فترة الستة أشهر لا يجوز الإستناد إلى المادة 16 من اللائحة التنفيذية التى حددت حالات تعديل الاقرارات - أساس ذلك : تحقق أية حالة من شأنه أن يفتح الباب مجدداً لتوفيق أوضاع الأسرة .