⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 641 لسنة 22 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-1-31 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية
⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم الوجوبى - ميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس ومحمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار ندب أحد العاملين - النعى عليه لأنطوائه على عقوبة تأديبية مقنعة - الفصل فيما إذا كان قرار الندب المطعون فيه قد أنطوى على عقوبة تأديبية مقنعة من عدمه و أن كان يمكن أن يكون سبيلاً إلى تحديد مدى إختصاص المحكمة بنظر الدعوى إلا أنه فى حقيقة الأمر الفصل فى موضوع الدعوى ذاته يقتضى الأخذ فى تحديد هذا الإختصاص بتكييف المدعى للقرار بحيث إذا تحققت المحكمة من صحة هذا التكييف قضت فى موضوع الدعوى على مقتضاه دون أن ينطوى ذلك على معنى ترك الأمر فى شان تحديد الإختصاص القضائى للمحاكم التأديبية لمحض إختيار ذوى الشأن تبعاً للتكييف الذى يسبغونه على القرار طالما أن الفصل فى مدى صحة هذا التكييف يختلط بموضوع الدعوى ذاته و مرده فى النهاية إلى التكييف الذى تأخذ به المحكمة فى هذا الصدد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحديد ميعاد التظلم هو تاريخ وصوله إلى الجهة الإدارية وقيده فى السجل المعد لذلك بها - تقديم التظلم خلال الميعاد المحدد قانوناً - أقامة الدعوى و إنقضاء ميعاد البت فى التظلم قبل الفصل فى الدعوى - الدفع بعد قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل التظلم من القرار المطون فيه لا يكون قائماً على سند من القانون .