⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 600 لسنة 22 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-2-7 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و ابو بكر دمرداش ابو بكر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار جزاء - موافقة الوزير عليه - إعتبار الوزير أياً كان إختصاصه فى هذا الشأن صاحب صفة قانوناً فى الإختصاص بإعتبار أن السبيل إلى إلغاء قراره أن كان لذلك ثمة وجه من واقع أو قانون لا يكون إلا بإختصامه - رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و قبولها - قرار جزاء أحد العاملين بمنطقة غرب القاهرة التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة صادر من مدير عام التربية و التعليم لإدارة غرب القاهرة التعليمية - موافقة وزير التربية و التعليم على هذا القرار - إختصام وزير التربية و التعليم دون إختصام محافظ القاهرة الذى يمثل قانوناً المنطقة التعليمية بإدارة غرب القاهرة - الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة - قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم و رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و قبولها .