الطعن رقم 583 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-1-31
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس ومحمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار ندب أحد العاملين - النعى عليه لأنطوائه على تأديب مقنع على خلاف القانون - قضاء المحكمة التأديبية بإلغاء هذا القرار لما أنطوى عليه من تأديب مقنع - إعتبار القرار فى حكم القرارات النهائية للسلطات التأديبية المنصوص عليها فى المادة الأولى " تاسعاً " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و التى تختص المحاكم التأديبية بالفصل فى طلب إلغائه طبقاً لأحكام المادة [15] من القانون المذكور - إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى طلب التعويض الذى يقدم عنه سواء قدم التعويض عنه بصفة أصلية أو قدم بصفة تبعية وفقاً لأحكام المادة 15 سالفة الذكر .