الطعن رقم 568 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-12-20
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة - لا يجوز لمحكمة الموضوع احالة الدعوى لمحكمة الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و ابو بكر دمرداش ابوبكر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تطلب المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها و يجب أن يشتمل التقرير البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم و بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه - بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن - عدم إتباع هذه الإجراءات - لا يكون هناك مجال لإعمال المادة 110 من قانون المرافعات التى تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها - لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن - إلتزام محكمة الطعن بحكم الإحالة الصادر من محكمة الموضوع يتعارض مع سلطتها فى التعقيب على هذا الحكم الأمر الذى يتجافى مع نظام التدرج القضائى فى أصله و غايته - نتيجة ذلك : عدم جواز إحالة الدعوى من محكمة الموضوع إلى المحكمة الإدارية العليا - حق صاحب الشأن فى أن يسلك الطريق الذى يتفق و حكم القانون إذا شاء الطعن فى قرار مجلس التأديب الإستئنافى مثار المنازعة أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الإختصاص .