الطعن رقم 530 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-1-31
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم الوجوبى - احكامه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس وعادل عبد العزيز بسيونى و جبريل محمد جبريل زيادة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقرير المشرع التظلم الوجوبى قبل رفع دعوى الإلغاء و بيان إجراءاته و أثره مستهدفاً تحقيق أغراض معينة تتمثل فى إنهاء المنازعات بالطريق الإدارى و تيسير سبل إستئداء صاحب الشأن لحقه و تخفيف العبء على القضاء - التعجيل بإقامة الدعوى بعد أن نشط صاحب الشأن إلى سلوك سبيل التظلم الإدارى خلال الميعاد المقرر قانوناً و إنقضاء المواعيد المحددة للبت فى هذا التظلم دون إستجابة له قبل الفصل فى الدعوى يترتب على ذلك أن تنسحب الدعوى لا إلى القرار المطعون فيه بحسب بل و إلى القرار الصادر برفض التظلم الصريح أو الحكمى أيضاً و يمتنع من ثم مسوغ الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل التظلم من القرار المطعون فيه .