⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 519 لسنة 22 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-12-9 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - عدم انتهاء العقد فى حالة تجنيد المستأجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤف محمد محيى الدين على السيد على السيد و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 33 مكرر " و " من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدلاً بالقانون رقم 75 لسنة 1971 - لا ينتهى عقد إيجار الأراضى الزراعية إذا جند المستأجر أو إستدعى للخدمة بالقوات المسلحة - يجوز للمستأجر أن يؤجر الأرض للغير خلال مدة التجنيد أو الإستدعاء على أن ينتهى عقد الإيجار من الباطن بنهاية السنة الزراعية التى تنتهى أو الإستدعاء - سريان ذات القاعدة المتقدمة على مالك الأرض الزراعية الذى يؤجر أرضه بسبب تجنيده أو إستدعائه للقوات المسلحة .