الطعن رقم 519 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-12-9
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - عدم انتهاء العقد فى حالة تجنيد المستأجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤف محمد محيى الدين على السيد على السيد و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 33 مكرر " و " من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدلاً بالقانون رقم 75 لسنة 1971 - لا ينتهى عقد إيجار الأراضى الزراعية إذا جند المستأجر أو إستدعى للخدمة بالقوات المسلحة - يجوز للمستأجر أن يؤجر الأرض للغير خلال مدة التجنيد أو الإستدعاء على أن ينتهى عقد الإيجار من الباطن بنهاية السنة الزراعية التى تنتهى أو الإستدعاء - سريان ذات القاعدة المتقدمة على مالك الأرض الزراعية الذى يؤجر أرضه بسبب تجنيده أو إستدعائه للقوات المسلحة .