⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 487 لسنة 22 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-1-17 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - ميعاد سقوط الدعوى التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس وعادل عبد العزيز بسيونى و جبريل محمد جبريل زيادة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 66 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على أن تسقط الدعوى التأديبية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء - نص المادة 62 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 على أن تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ إرتكابها أى المدتين أقرب مفاد ذلك أن المشرع أخذ بذات المبدأ المقرر فى القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شأن سقوط الدعوى التأديبية مع تعديل فى المدة تبعاً للتاريخ الذى أخذ به فى بدء سريان مدة السقوط فجعله سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر فى مفهوم القانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه هو المخاطب دون سواه بحكم السقوط السنوى للمخالفة التأديبية طالما كان زمام التصرف فى المخالفة التأديبية فى يده أما إذا خرج الأمر من سلطانه بإحالة المخالف إلى التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و أصبح التصرف فيها بذلك من إختصاص غيره إنتفى تبعاً لذلك بموجب سريان السقوط السنوى و يخضع أمر السقوط للأصل و هو ثلاث سنوات و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق و الإتهام و المحاكمة و تسرى مدة السقوط الأصلية و هى ثلاث سنوات من جديد إبتداء من تاريخ آخر إجراء .