⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 475 لسنة 22 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-1-10 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حقوق الموظف وواجباته - واجبات الموظف - حظر الجمع بين الوظيفة العامة وعمل اخر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و محمد احمد على و ابو بكر دمرداش ابو بكر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 على أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتباً و بين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة و الإشتراك سواء كان بأجر أو بغير أجر حتى و لو كان حاصلاً من الجهة الإدارية التابع لها على ترخيص يخوله العمل خارج وظيفته العامة . . إلتزام الموظف العام الذى يتناول مرتباً برد ما يكون قد قبضة من أجر لقاء بإحدى الشركات المساهمة لخزانة الدولة - لا حجة فى القول بأن الفقرة الأولى من المادة المذكورة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 و قد حظرت الجمع بين وظيفتين و لم تحظر الجمع بين مرتبين - مناط الرد هو إستحقاق الموظف لمرتب من الوظيفة العامة و تخلف مبرر إستحقاقه لمرتبه هذا ينتفى بالتبعية مبرر إستئداء أجره الذى قبضه مقابل عمله فى الشركة المساهمة .