الطعن رقم 474 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-1-3
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و جبريل محمد جبريل زيادة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار إنهاء خدمة عامل يشغل وظيفة رئيس مجلس مدينة - إختصاص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى طلب إلغائه و التعويض عنه - القرار الصادر فى هذا الشأن لا يرقى إلى مرتبة أعمال السيادة التى تخرج عن إختصاص محاكم مجلس الدولة - الفصل فى طلبات إلغائها أو التعويض عنها - وحدات الإدارة المحلية بحسب الإختصاصات المقررة لها فى القانون رقم 124 لسنة 1960 الخاص بالإدارة المحلية الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه لا تعدو أن تكون وحدات إدارية إقليمية لا تصطبغ أعمالها بأية صبغة سياسية تمارس طبقاً للقانون إختصاصات إدارية و تنفيذية - طبيعة وظائف رؤساء المدن لم تتغير سواء فى القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلى أو القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى .