الطعن رقم 342 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-2-15
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف و عزيز بشاى سيدهم و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد محمود الدكروى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقل إحدى العاملات من دار التعاون للطبع و النشر إلى مؤسسة الإئتمان الزراعى و التعاونى فى وظيفة معادلة لوظيفتها التى كانت تشغلها من حيث المستوى - عدم إستحقاقها تعويضاً عن هذا النقل - لا يغير من ذلك حرمانها من عمولة تسويق الإعلانات لصحف دار التعاون على أساس أن هذه العمولة ليست من خصائص الوظيفة و مقرراتها القانونية .