⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 256 لسنة 22 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-12-13 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - ميعاد سقوط الدعوى التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم محكمة أمن الدولة - لا تتوافر له مقومات وجوده كحكم نهائى إلا بعد التصديق عليه ميعاد سقوط الدعوى التأديبية المترتبة عليه لا يبدأ إلا إعتباراً من هذا التاريخ و ليس من تاريخ صدروه .