الطعن رقم 256 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-12-13
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - ميعاد سقوط الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم محكمة أمن الدولة - لا تتوافر له مقومات وجوده كحكم نهائى إلا بعد التصديق عليه ميعاد سقوط الدعوى التأديبية المترتبة عليه لا يبدأ إلا إعتباراً من هذا التاريخ و ليس من تاريخ صدروه .