الطعن رقم 849 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-11-8
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و ابو بكر دمرداش ابوبكر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى شئون تأديب العاملين مما يقتضى منها التصدى للفصل فى جميع الإتهامات التى أشتمل عليها تقرير الإتهام - أسفار المحاكمة التأديبية عن ثبوت إتهام أو أكثر مما كانت تستقل الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء عنه طبقاً للائحة جزاءات خاصة بالعاملين وضعت حداً أقصى للعقاب عنه - يتعين على المحكمة التأديبية عدم تجاوز هذا الحد الأقصى للعقاب إلتزاماً بأحكام اللائحة المذكورة التى تعتبر فى هذا المجال نظاماً تأديبياً صدر بناء على تفويض قانونى و يجب بهذه المثابة الإلتزام به .