الطعن رقم 747 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-12-9
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - الطعن في قرارتها
⚖️ المصلحة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى وعلى السيد على السيد و وليم سليمان قلادة و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة قانونية فى إقامتها - تعريف شرط المصلحة - المشرع أجاز على سبيل الإستثناء قبول بعض الدعاوى و الإكتفاء بالمصلحة المحتملة أو لإثبات وقائع يحتج بها فى نزاع مستقبل - المصلحة على هذا النحو هى التى تجعل للمدعى صفة فى رفع الدعوى - لا تقبل الدعوى بالنسبة للمدعى عليه إذا لم يكن له أى شأن بالنزاع - دائرة الإختصام فى الدعوى قد تمتد لتشمل من تربطهم علاقة بموضوع الخصومة حتى يصدر الحكم فى مواجهتهم و يكون إختصامهم تبعياً و ليس أصلياً بحسبانهم غير المعنيين بالخصومة أصلاً و لا تنعقد بهم الخصومة إبتداء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تختص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية بمنازعات مدنية بطبيعتها محورها العلاقة الإيجارية و تنعقد الخصومة بين طرفيها المؤجر و المستأجر - الطعن فى قرار اللجنة الإستئنافية أمام محكمة القضاء بإختصام وزير الزراعة و المحافظ فقط دون توجيه الخصومة إلى أى من أطرافها الذين إنعقدت بهم الخصومة أصلاً - إعتباراً الطعن قد وجه إلى غير ذى صفة أساس ذلك : الخصومة ليست خصومة عينية محلها القرار الصادر من اللجنة الإستئنافية ، فاللجنة الإستئنافية هى جهة إدارية ذات إختصاص قضائى و قراراتها لا تعد قرارات إدارية بل هى قرارات ذات طبيعة قضائية من ذات طبيعة الأحكام التى تنصرف آثارها و حجيتها لأطراف الخصومة التى فصل فيها القرار .