الطعن رقم 692 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-2-14
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس وعادل عبد العزيز بسيونى و ابو بكر دمرداش ابو بكر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعتبار المحكمة التأديبية هى المحكمة ذات الولاية العامة فى شئون التأديب - اختصاصها يشمل كل ما يتصل بالتأديب أو يتفرع عنه - اختصاص المحكمة التأديبية بأية منازعة حول الوقف الاحتياطى و حول استحقاق المرتب الموقوف صرفه خلاله باعتبار أن الوقف الاحتياطى من الاجراءات التى تتصل بالتأديب - لا تصادم بين اختصاص كل من رئيس المحكمة التأديبية و المحكمة التأديبية ذاتها يستتبع التفرقة بينهما و يكون من مؤداه حرمان صاحب الحق أن يتعجل فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى طالبا النصفة بإلغاء قرار وقفه الباطل و ما يترتب على ذلك من آثار ماديه و وظيفية و أدبية - قضاء المحكمة التأديبية بعدم قبول طلب الغاء قرار وقف المدعى و ما يترتب عليه من آثار لرفعه قبل الأوان قضاء غير سديد .