الطعن رقم 150 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-6-22
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الانتقال للمعاينة
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ اصدار الحكم - تأجيل النطق بالحكم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى فتح باب المرافعة ومد اجل الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنتقال المحكمة إلى محل النزاع لمعاينته من الرخص المخولة لها وهى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ولا معقب عليها إذا رأت ألا تستجيب إلى طلبه متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وما يغنيها عن إتخاذ ذلك الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه مد أجل النطق بالحكم ما دامت قد أفسحت له المجال من قبل لإبداء دفاعه.