الطعن رقم 622 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-11-29
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المنازعة فى امر الخصم من المرتب والحرمان منه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و ابو بكر دمرداش ابو بكر و جبريل محمد جبريل زيادة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعة فى أمر الخصم من المرتب و الحرمان من المرتب عن مدة الوقف لا تتقيد بالميعاد الذى إشترطه المشرع لطلب إلغاء قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية - أساس ذلك : أن الخصم من المرتب و الحرمان من المرتب عن مدة الوقف و إن كانا مرتبطين بقرار الجزاء و متفرعين منه مما تختص المحكمة التأديبية بالفصل فيه إلا أنهما ليسا من قرارات الجزاءات التى أوجب قانون مجلس الدولة إقامة الدعوى بطلب إلغائها خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 42 منه .