⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 222 لسنة 21 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-12-28 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية الحالة - القانون رقم 28 لسنة 1982

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الخامسة من القانون رقم 28 لسنة 1972 تقضى بعدم جواز الإستناد إلى الأقدميات ، أو الترقيات المترتبة على تطبيق أحكام القانون للطعن على القرارات الإدارية الصادرة قبل تاريخ العمل به على أن يرقى العامل طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفى الصادرة فى 1971/12/31 إذ ما إستوفى تلك لقواعد بعد تطبيق أحكام القانون المشار إليه على حالته - الترقية التى تصدر تنفيذاً لقواعد الرسوب الوظيفى المشار إليها تعتبر ضمن التسوية التى فرضتها أحكام المادة الثانية من القانون و بالتالى فإنها تدور معها وجوداً و عدماً و بالتالى فإنها تعتبر من قبيل التسويات .