الطعن رقم 80 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-2-22
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - موانع الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و محمد عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المرض هو سبب خارج عن إرادة العامل فلا يجوز أن يكون مانعاً من ترقيته ما دام أنه كان أهلا فى ذاته لتلك الترقية و الأهلية للترقية هى بطبيعتها ذاتية و من ثم لا يجوز ترك العامل فى الترقية إذا كان مرد ذلك إلى عدم إنتاجه بسبب مرضه - عدم جواز الإنقاص من كفاية العامل بتقارير كفايته بسبب مرضه - القرارات الصادرة بتخطى العامل فى الترقية بسبب مرضه النفسى تعتبر عقبة مادية يجوز إزالتها فى أى وقت بناء على طلب ذوى الشأن دون التقييد بأية مواعيد .