الطعن رقم 79 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-11-8
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - اغفال الاعلان او اهدار مواعيده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و جبريل محمد جبريل زيادة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 30 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل - خلو النص على توقيع جزاء معين فى حالة تخلف هذا الإجراء الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات - إجراءات الدعوى قد شابها عيب جوهرى أدى إلى عدم تحقيق الغاية التى أرادها القانون من العمل الإجرائى و هى دعوة أصحاب الشأن للإدلاء بجميع أوجه دفاعهم و حججهم أمام قاضيهم - بطلان فى الإجراءات - بطلان الحكم - لا ينال من هذا النظر تقديم أصحاب الشأن حافظة مستندات و أكثر من مذكرة بتأييد موقفهم من الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة أثناء تحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة و قبل إحالتها إلى المرافعة أمام المحكمة .