الطعن رقم 45 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-1-13
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - اختصاصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و على السيد على السيد و وليم سليمان قلادة و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى
- إختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للإستيلاء لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه - يدخل فى إختصاص اللجنة الطلب المقدم بإعتبار المساحة المبينة بالإعتراض من أراضى البناء التى لا تخضع للإستيلاء .