⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 21 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-1-13 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - اختصاصها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و على السيد على السيد و وليم سليمان قلادة و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - إختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للإستيلاء لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه - يدخل فى إختصاص اللجنة الطلب المقدم بإعتبار المساحة المبينة بالإعتراض من أراضى البناء التى لا تخضع للإستيلاء .