⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1190 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-12-20 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة و عضوية نبيل احمد سعيد و عبد المعطى زيتون و محمد فؤاد شعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الكنائس الإنجيلية المعترف بها و من بينها كنائس نهضة القداسة تعتبر من أشخاص القانون العام المنوط بها إدارة مرفق عام من مرافق الدولة مستعينة فى ذلك بقسط من إختصاصات السلطة العامة - ليس ما يحول من حيث الأصل دون أن تستوى قرارات المجمع العام لكنائس نهضة القداسة كقرارات إدارية إذا ما إستقامت لها مقومات القرار الإدارى و أركانه قانوناً - صدور حكم من " لجنة القضاء " المنعقدة بدار نهضة القداسة بأسيوط فى إحدى القضايا بفرز أحد الأشخاص من عضوية كنائس نهضة القداسة على مستوى الجمهورية و نشر الحكم بمجلة الكنيسة و قراءته من على المنابر ليكون عبرة لم تسول له نفسه بأن يسىء إلى الكنيسة مع شمول الحكم بالنفاذ - عرض هذا الحكم على المجمع العام لكنائس نهضة القداسة للأقباط الإنجليين و التصويت بقبوله و نشره بمجلة بوق القداسة و إعلانه من فوق منابر الكنائس - النعى على قرار المجمع العام ببطلانه - القرار الطعين من شأنه حتماً التأثير فى مركز الطاعن و حريته الشخصية فى عقيدته الدينية و حرية ممارستها و هى التى حاطها الدستور بسياج من ضمانات إعتباره قراراً إدارياً مستكملاً خصائصه قانوناً - إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى طلب إلغائه بما ينهار معه النعى بأن هذا القرار مجرد قرار دينى يخرج عن دائرة هذا الإختصاص .