الطعن رقم 1074 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-3-21
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة - الطعن على الحكم الصادر بالاحالة والغاؤه واثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و ابو بكر دمرداش ابو بكر و جبريل محمد جبريل زيادة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور حكم من المحكمة التأديبية باحالة الدعوى إلى محكمة تأديبية أخرى - الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا و إلغاؤه مع إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة - لا حجية لحكم المحكمة التأديبية التى أحالت الدعوى إلى المحكمة التأديبية الأخرى - لا ينال من ذلك صدور حكم فى موضوع الدعوى من المحكمة التأديبية التى أحيلت عليها الدعوى بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بالغاء الحكم الصادر بالإحالة .