⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1023 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-2-8 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض سير الدعوى - الصلح او التنازل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وكالة إدارة قضايا الحكومة عن الحكومة و الهيئات العامة فى الدعاوى التى ترفع فيها وكالة قانونية - لا تملك الحكومة أجراء صلح أو تنازل عن دعوى تباشرها إدارة قضايا الحكومة إلا بعد أخذ رأيها فى إجراء الصلح أو التنازل - لإدارة قضايا الحكومة عدم الإعتداد برغبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى التنازل عن أحد الطعون التى تباشرها نيابة عنها .