⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1016 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-3-24 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التدخل فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و وليم سليمان قلادة محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول أى طلب أو دعوى أن يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون - شروط قيام ركن المصلحة - شرط الصفة - تعريفه - تدخل فى الدعوى - لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى - التدخل الهجومى - للمتدخل فى التدخل الهجومى أن يبدى ما يشاء من الطلبات و أوجه الدفاع كأى طرف أصلى الا أن المتدخل لا يلتزم أو يحتج عليه بالأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع قبل تدخله - الأثر المترتب على ذلك : الحكم فى الدعوى الأصلية بترك الخصومة أو بعدم القبول أو بشطبها لعدم حضور المدعى لا يترتب عليه إنقضاء التدخل و يكون للمتدخل أن يجدد الدعوى فى الميعاد - أساس ذلك : المتدخل ذو صفة فى الدعوى .