⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 925 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-1-24 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - موظفو الهيئة العامة لبناء السد العالى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و ابو بكر دمرداش ابو بكر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص القانون رقم 156 لسنة 1962 فى شأن بعض الأحكام الخاصة للهيئة العامة لبناء السد العالى على تخويل مجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح الخاصة بالموظفين و العمال التى تنظم قواعد تعيينهم و ترقياتهم و نقلهم و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافأتهم و تأديبهم و سائر شئونهم الإجتماعية و الإدارية دون التقيد بالقوانين و اللوائح المعمول بها فى الحكومة و المؤسسات العامة و الهيئات العامة - صدور قرار وزير الكهرباء و السد العالى رقم 10 لسنة 1968 بإصدار لائحة التحقيق و التأديب و الجزاءات للعاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالى - نص المادة 14 منه على أن تتولى المحكمة التأديبية المختصة محاكمة العاملين من الدرجة الثانية فما فوقها أما العاملون من الدرجة الثالثة فما دونها فتكون محاكمتهم أمام مجلس تأديب - نظام التأديب و قد صدر بناء على قانون خاص بالهيئة العامة لبناء السد العالى يبقى نافذ المفعول حتى بعد صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - الأصل المقرر هو أن القانون العام لا يلغى القانون الخاص - لم يشر القانون رقم 47 لسنة 1972 إلى إلغاء صريح لنظم التأديب المقررة بقوانين خاصة فتبقى سارية نافذة حتى بعد العمل بهذا القانون - نتيجة ذلك : الإختصاص فى تأديب العاملين بهيئة بناء السد العالى من الدرجة الثالثة فما دونها منوطاً بمجلس التأديب المشكل فى هذا الشأن و لا ينعقد الإختصاص فى شأنهم للمحكمة التأديبية إبتداء - إختصاصها بنظر الطعن فى القرار الإدارى النهائى الذى ينتهى إليه مجلس التأديب وجهة التظلم و التعقيب الإدارية ليس من شأنه أن يجعل لها الإختصاص المبتدأ فى نظر تأديبهم و إنما هو من شأن مجلس التأديب الذى يمثل الخطوة الأولى أساساً ضمن سلسلة إجراءات هؤلاء العاملين .