الطعن رقم 767 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-11-8
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - سقوط الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على وابو بكر الدمرداش ابو بكر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 70 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 معدلة بالقرار الجمهورى رقم 802 لسنة 1967 على أن تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و تسقط هذه الدعوى فى كل حالة بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء - مقتضى ذلك سريان أحكام السقوط ذاتها سواء تم توقيع الجزاء بواسطة المحكمة التأديبية عن طريق الدعوى التأديبية أم بواسطة السلطة الرئاسية .