⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 759 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-11-18 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التصرف فيما زاد على قدر الاحتفاظ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤف محمد محى الدين و وليم سليمان قلادة و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 4 ، 29 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و تعديلاته - يجوز للمالك أن يتصرف فى ملكية القدر الزائد على قدر الإحتفاظ بشروط معينة و خلال فترة محددة - التصرف لصغار الزراع - القواعد و الشروط التى يجب توافرها فى المتصرف و المتصرف إليه و الإجراءات الواجب إتباعها فى التصرفات - الأثر المترتب على مخالفتها - الإستيلاء على الأطيان محل التصرف و إستحقاق الضريبة الإضافية كاملة حتى تاريخ الإستيلاء .