الطعن رقم 759 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-11-18
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصرف فيما زاد على قدر الاحتفاظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤف محمد محى الدين و وليم سليمان قلادة و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 4 ، 29 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و تعديلاته - يجوز للمالك أن يتصرف فى ملكية القدر الزائد على قدر الإحتفاظ بشروط معينة و خلال فترة محددة - التصرف لصغار الزراع - القواعد و الشروط التى يجب توافرها فى المتصرف و المتصرف إليه و الإجراءات الواجب إتباعها فى التصرفات - الأثر المترتب على مخالفتها - الإستيلاء على الأطيان محل التصرف و إستحقاق الضريبة الإضافية كاملة حتى تاريخ الإستيلاء .