الطعن رقم 642 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-12-2
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤف محمد محى الدين و على السيد على و وليم سليمان قلادة و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و تفسيرها التشريعى رقم 1 لسنة 1954 - مجموع ما يجوز تملكه للشخص الواحد من صغار الزراع بالتطبيق للمادة الرابعة هو خمسة أفدنة سواء تلقاها بصفقة واحدة أو اكثر من مالك واحد أو أكثر - شراء قطعتين من الأراضى الزراعية الخاضعة للإستيلاء مساحة كل منها خمسة أفدنة فى تاريخين مختلفين - العقد اللاحق فى التسجيل قد صدر مخالفاً للقانون و لا يعتد به فى مواجهة الإصلاح الزراعى - الأثر المترتب على ذلك : بقاء المساحة الواردة بهذا العقد خاضعة للإستيلاء قبل البائع الخاضع .