⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 642 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-12-2 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤف محمد محى الدين و على السيد على و وليم سليمان قلادة و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و تفسيرها التشريعى رقم 1 لسنة 1954 - مجموع ما يجوز تملكه للشخص الواحد من صغار الزراع بالتطبيق للمادة الرابعة هو خمسة أفدنة سواء تلقاها بصفقة واحدة أو اكثر من مالك واحد أو أكثر - شراء قطعتين من الأراضى الزراعية الخاضعة للإستيلاء مساحة كل منها خمسة أفدنة فى تاريخين مختلفين - العقد اللاحق فى التسجيل قد صدر مخالفاً للقانون و لا يعتد به فى مواجهة الإصلاح الزراعى - الأثر المترتب على ذلك : بقاء المساحة الواردة بهذا العقد خاضعة للإستيلاء قبل البائع الخاضع .