الطعن رقم 301 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-12-9
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - اختصاصها
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة - شروط تطبيق المادة 110 مرافعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى وعلى السيد على السيد و وليم سليمان قلادة و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - يشترط لإختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى أن تكون الأرض محل المنازعة مستولى عليها أو محلاً للإستيلاء - فقدان هذا الشرط - عدم إختصاص اللجنة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 110 مرافعات - يتعين لتطبيق حكمها أن يكون النزاع محدد المعالم سواء فيما يتعلق بالخصوم أو بالطلبات المرفوع بشأنها الدعوى .