الطعن رقم 1098 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-2-22
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - موظفو الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضويةعزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 3 " من قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 بفتح إعتماد إضافى بميزانية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى للسنة المالية 1963/62 و تسوية حالات موظفى الهيئة تقضى بأن تسوى حالات موظفى الهيئة الموجودين فى الخدمة فى 1962/7/1 على الدرجات و الإعتمادات الموزعة بموجب هذا القرار و وفقا للقواعد المبينة بها - شمول هذه التسويات للمعينين بمكافآت شاملة أو بربط ثابت و من ثم فإنه لا وجه لحرمان المعينين بربط ثابت من هذه التسويات .