الطعن رقم 856 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-1-3
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - اغفال الاعلان او اهدار مواعيده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نورالدين العقاد وكيل مجلس الدولة و عضوية نبيل احمد سعيد و عبد المعطى زيتون ومحمد فؤاد شعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن و يكون ميعاد الحضور ثماينة أيام على الأقل و يجوز فى حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام - إغفال هذا الإجراء أو إهدار مواعيده إذا لم يتسن تدارك الإغفال أو تصحيحة أو إفساح المواعيد وقوع عيب شكلى فى الإجراءات و الإضرار بصالح الخصم الذى وقع على هذا الإغفال فى حقة الأمر الذى يؤثر فى الحكم و يترتب عليه بطلانه شكلاً .