الطعن رقم 845 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-11-22
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطات الادارة الاستثنائية - تعديل شروط العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة وعضوية نبيل احمد سعيد وعبد المعطى على زيتون و محمد فؤاد الشعراوى وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العقد الإدارى لا ينشأ و لا يتعدل إلا بإرادة صحيحة من جهة الإدارة صادرة ممن يملك التعبير عن هذه الإرادة - يجوز لجهة الإدارة أن تعدل من شروط العقد الإدارى - لا سبيل إلى قيام هذا التعديل و الإعتداد به قانوناً ما لم تلتزم عند إجرائه قواعد الإختصاص المقررة فلا يتأتى إلا من السلطة المختصة بإجرائه - نتيجة ذلك : أن التعليمات الصادرة من غير هذه السلطة لا تنتج أثراً فى تعديل و تحوير آثاره و تغيير مقتضاه .