⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 629 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-2-28 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - سلطة المحكمة التقديرية فى ضم الاوراق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و ابو بكر دمرداش ابو بكر و جبريل محمد جبريل زيادة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى مجال المحاكمة التأديبية هى بما تحتويه أوراق الدعوى من عناصر عن ثبوت الإتهام أو عدم ثبوته أياً كانت الدلالة التى قد تستفاد من ملف الخدمة - الأمر فى شأن ضم بعض الأوراق إلى ملف الدعوى متروك لتقدير المحكمة التأديبية دون معقب عليها من المحكمة الإدارية العليا ما دامت الأوراق المطلوب ضمها ليست حاسمة فى موضوع النزاع و أن الأوراق التى اعتمد عليها الحكم فى قضائه كافية للفصل فى النزاع .