الطعن رقم 629 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-2-28
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - سلطة المحكمة التقديرية فى ضم الاوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و ابو بكر دمرداش ابو بكر و جبريل محمد جبريل زيادة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى مجال المحاكمة التأديبية هى بما تحتويه أوراق الدعوى من عناصر عن ثبوت الإتهام أو عدم ثبوته أياً كانت الدلالة التى قد تستفاد من ملف الخدمة - الأمر فى شأن ضم بعض الأوراق إلى ملف الدعوى متروك لتقدير المحكمة التأديبية دون معقب عليها من المحكمة الإدارية العليا ما دامت الأوراق المطلوب ضمها ليست حاسمة فى موضوع النزاع و أن الأوراق التى اعتمد عليها الحكم فى قضائه كافية للفصل فى النزاع .