الطعن رقم 605 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-12-27
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد طاهر عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد نورالدين العقاد و نبيل احمد سعيد و عبد المعطى زيتون و محمد فؤاد شعراوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب التعويض مقابل تخطى العامل فى ترقية هو يستحقها و ما ينبنى على ذلك من حرمانه من مرتب و مميزات الوظيفة التى تخطى منها - سقوط طلب التعويض بمضى المدة المسقطة للمرتب و هى طبقاً لنص المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات خمس سنوات - أساس ذلك : أن التعويض عن الإخلال بإلتزام هو من طبيعة الحق الناشىء عن هذا الإلتزام لأنه المقابل المادى له فتسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى .