الطعن رقم 599 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-1-25
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حرية العقيدة
⚖️ المعاش - عدم استحقاق المرتده للمعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 37 لسنة 1929 و من بعده القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن المعاشات يعتمد فى صرف المعاش للأرملة على قيام الزوجية قبل الوفاة على ما هو ظاهر من نصوصه مما يقتضى صحة العقد بها شرعاً و قانوناً - إعتناق إحدى المسيحيات الدين الإسلامى وفقاً للثابت من الإشهاد الشرعى بإسلامها - تزوجها بعد ذلك بأحد المسيحيين ثم وفاته . عدم إستحقاقها فى ميراثه أو معاشة إذ أن المرتدة عن الإسلام تطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية ذات الولاية العامة إعمالاً لما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا تنطبق عليها شريعة الأقباط الأرثوذكس إذ أنها بإسلامها إلتزمت بأحكام الإسلام و من بينها أحكام الردة و المرتدة أو المرتد لا دين له و لا ملة و لا يقر على ردته و لا على الدين الذى إنتقل - إليه زواج المرتدة بغيرها باطل سواء كان من تزوجته مسلماً أو مسيحياً أو يهودياً أو بلا ملة - بطلان علاقة الزواج ينفى قيام رابطة الزوجية التى هى الأساس لإستحقاق الأرملة المعاش .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول بأن قانون المواريث قد خلا من نص يقضى بحرمان المرتد من الميراث و أن فى حرمان المرتد من الإرث ما يعتبر مخالفة للدستور و حرية العقيدة مردود بأن هناك فرق بين حرية العقيدة التى كفلها الدستور و بين الآثار التى تترتب على هذا الإعتقاد من الناحية القانونية - خلو قانون المواريث من النص على حرمان المرتد لا يقصد به مخالفة أحكام القرآن و السنة أو الأحكام التى إتفق عليها فقهاء المسلمين و منها عدم إنعقاد زواج المرتد أو المرتدة و عدم إرثة من غيره أو عدم أرث غيره منه و هذه الأحكام هى التى يتعين الرجوع إليها طالما أن قانون المواريث لم ينظم أحكام ميراث المرتد أو المرتدة إعمالاً لقواعد النظام العام إعمالاً لأحكام المادتين 6 ، 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 .