⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 148 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-6-22 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انعقاد الايجار - انعقاد الايجار بسبب حرفة المستأجر
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ حراسة ادارية - سلطة الحارس فى التصرفات والعقود
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ الغاء القرار الادارى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير انعقاد الايجار بسبب حرفة المستأجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي لإعتبار أن عقد الإيجار لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر - وطلب إنهائه لوفاته بالتطبيق للمادة 602 من القانون المدني - أن تذكر الحرفة في العقد وإنما يجب أن يثبت منه ومن الظروف التي اكتنفته أن الإيجار إنما عقد بسبب الحرفة ومن نية طرفيه أن الإيجار لم يعقد بسبب حرفة المستأجر أو لإعتبارات أخرى تتعلق بشخصه وأن ما نص عليه في العقد من وجوب استعمال العين المؤجرة "بنسيوناً" إنما هو بيان للغرض الذي اتفق على إستعمال العين المؤجرة فيه وكان هذا الذي إستخلصه الحكم هو إستخلاص سائغ تحتمله عبارات العقد فلا معقب على محكمة الموضوع في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وإن أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى تضمين الحكم بيانات معينة عددتها هذه الفقرة من بينها نص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية إلا أن هذه المادة كما يبين من فقرتها الثانية لم ترتب البطلان إلا على القصور فى أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية أما ما عدا ذلك من البيانات المذكورة فى الفقرة الأولى فإنه لا يترتب على إغفالها بطلان الحكم ومؤدى ذلك أن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا فى أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 349 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
منازعة الخصم فى الخضوع للقانون الذى فرض الحراسة على الرعايا البريطانيين والفرنسيين أمر يخرج بحثه عن ولاية المحاكم لما يتضمنه هذا النزاع من طلب إلغاء الأمر الإدارى الصادر بفرض الحراسة على هذا الخصم ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أهمل هذا الدفاع.