الطعن رقم 152 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-2-17
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق اثبات المحرر العرفى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و وليم سليمان قلادة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 317 لسنة 1956 بشأن الجمعيات التعاونية لم يضف على سجلات الحيازة و أوراقها الصفة الرسمية كما هو الشأن فى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 - النصوص التى تضمنها القانون رقم 317 لسنة 1956 و قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1960 و قرار وزير الزراعة و الإصلاح الزراعى رقم 2 لسنة 1961 تفصح بأن هذه السجلات و الأوراق تخضع لرقابة و اشراف الجهة الإدارية التى تختص بفحص أعمال الجمعية و سجلاتها و أوراقها و التحقق من مطابقتها للقانون
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 15 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقصود من التأشير على المحرر من موظف عام مختص - يشترط أن يكون هذا الموظف قد أوكل القانون إليه سلطة و إختصاصاً فى هذا الشأن سواء من الناحية النوعية أو المكانية - تأشير الموظف المختص بالجمعية التعاونية على العقد يفيد إثبات تاريخه - الأثر المترتب على ذلك : الإعتداد بالعقد فى مجال تطبيق قانون الإصلاح الزراعى رقم 127 لسنة 1961 .