الطعن رقم 418 لسنة 17 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-2-21
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم الدعوى
⚖️ مصروفات الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةمحمد نورالدين العقاد وكيل مجلس الدولة و عضوية نبيل احمد سعيد و عبد المعطى زيتون و محمد فؤاد شعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 176 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماه على أنه " على المحكمة أن تحكم على من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لخصمه الذى كان يحضر عنه محام و لو بغير طلب بحيث لا تقل عن عشرين جنيها فى قضايا النقض و الإدارية العليا " - مؤدى هذا النص أن المشرع قرر حدا أدنى من المال قدره عشرين جنيها كاتعاب المحاماة التى تقضى بها على من خسر الدعوى فى الطعون المقامة أمام كل من محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا بحيث لا يجوز النزول عن هذا الحد مهما كانت الأحوال ، أى سواء أكان خاسر الدعوى ملزما بكامل أتعاب المحاماه أم بجزء منها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه " لا يستحق رسوم على الدعوى التى ترفعها الحكومة فإذا حكم فى الدعوى بالزام الخصم بالمصاريف إستحقت الرسوم الواجبة - مفاد هذا النص أنه لا تستحق أية رسوم على الدعاوى و الطعون التى ترفعها الحكومة و على ذلك فمتى حكم فى مثل هذه الدعاوى و الطعون بالزام الحكومة بالمصاريف فإن مثل هذا القضاء يقتصر أثره على عناصر المصاريف المستحقة قانوناً دون ما عداها - لا يمتد هذا الأثر ليشمل الرسوم القضائية التى لا وجود لها قانوناً لعدم إستحقاقها .